السيد محمد صادق الروحاني

132

منهاج الفقاهة

ثالثها : أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه { 1 } فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض ، ومن الثاني بقبوله لها التمليك كما لو صرح بقوله : أبحت لك كذا بدرهم . رابعها : أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخر [ أخرى ] { 2 } فيكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة لداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من امكان تصوره على نحو الداعي ، وعلى نحو العوضية وكيف كان فالاشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطين لهما ،